المسألة ٢٬٤٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥١ج ١ ص ٢٥١ ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة