فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٨٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٣ج ٣ ص ٦٨٣

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن للمعتدة من وفاة النفقة، إن كانت حاملًا (٣) . وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وسالم بن عبد اللَّه، وشريح، وأيوب السختياني (٤) ، والحسن بن حي، وإبراهيم النخعي، وحماد ابن أبي سليمان، وأبي عبيد، وسفيان الثوري (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد