المسألة ٢٤٬٨٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٣ج ٣ ص ٦٨٣ • أدلة هذا القول: أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها؛ حامل منه، فكانت لها النفقة، كالمفارِقة بطلاق ونحوه حال حياته (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة