٥ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق، أو فسخ، أو غير ذلك. . . فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى إجماعًا" (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٥ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق، أو فسخ، أو غير ذلك. . . فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى إجماعًا" (٧) .