فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٩٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩١ج ٣ ص ٦٩١

ثانيًا: أما الذمية المتوفى عنها زوجها فلم يتحقق الإجماع على أنها كالمسلمة في العدة، فقد وقع خلاف عن الإمام مالك أن عدتها ثلاث حيض؛ لكي يُعلم بها براءة رحمها. ولم يقبل هذا القول عند المالكية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد