المسألة ٢٤٬٩٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩١ج ٣ ص ٦٩١ زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة