المسألة ٢٤٬٩٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٣ج ٣ ص ٦٩٣ ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة