ثم تحل للأزواج؛ وافق عليه الإمام الشافعي في القديم (٥) . وهو قول عمر، وعثمان، وعلي (٦) ، وابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، وقتادة، والليث، وإسحاق، وأبي عبيد، والأوزاعي (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد