المسألة ٢٥٬٠٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٦ج ٣ ص ٦٩٦ ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة