فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٠٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٦ج ٣ ص ٦٩٦

ثم تحل للأزواج؛ وذلك لوجود خلاف صحيح عن علي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وعمن جاء بعدهما من التابعين، وأئمة المذاهب، بأنها امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، طالت المدة، أو قصرت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد