فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٠١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٦ج ٣ ص ٦٩٦

"وإن قدم بعد دخول الثاني بها، خُيِّرَ الأول بين أخذها، فتكون امرأته بالعقد الأول، وبين أخذ صداقها، وتكون زوجة الثاني. . . لإجماع الصحابة عليه" (١) . وذكره في الكافي (٢) ، ونقله عنه ابن قاسم (٣) . وقال أيضًا: "إن عمر وعثمان قال: إن جاء زوجها الأول، خُيِّرَ بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو، ولم يُعرف لهما مخالف في عصرهم فكان إجماعًا" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد