المسألة ٢٬٥٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٥ج ١ ص ٢٥٥ فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك؛ لشمول اللفظ (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة