المسألة ٢٬٥٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٥ج ١ ص ٢٥٥ • الخلاف في المسألة: خالف زفرُ من الحنفية في هذه المسألة (٤) ، وهي رواية عن مالك أنكر صحتها بعض المالكية (٥) ، ورواية عن أحمد (٦) ، وهو قول أبي بكر بن داود الظاهري (٧) ، فقالوا بأن المرفقين لا يدخلان في غسل اليدين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة