"ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة " (٥) . وقال أيضًا: " أما صيرورة المرضعة بنتًا لها فإجماع " (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة " (٥) . وقال أيضًا: " أما صيرورة المرضعة بنتًا لها فإجماع " (٦) .