فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٢ج ٣ ص ٧٣٢

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع، يكون في جانب النساء، هو قول ابن مسعود، وابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد