المسألة ٢٥٬٤٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٣ج ٣ ص ٧٣٣ إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة