المسألة ٢٥٬٤٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٣ج ٣ ص ٧٣٣ إذا لاعن رجل امرأته، ونفى حملها، وقعت الفرقة بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة