المسألة ٢٬٥٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ هذه المسألة تأتي وكأنها استكمالٌ للمسألة السابقة، فبعد أن ناقشنا دخول المرفقين من اليد في الوضوء، وأنه لم يثبت الإجماع فيها، أتت هذه المسألة لتجمع الفُرَقاء، فهم كلهم مجمعون على أن من غسل المرفقين؛ فقد أدى الكمال والتمام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة