المسألة ٢٥٬٤٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٣ج ٣ ص ٧٣٣ فلا تحرم الرضيعة على من لاعن امرأته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة