المسألة ٢٬٥٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٧ج ١ ص ٢٥٧ "فإن كانت بمعنى مع، فدخول المرفق ظاهر، وإنما لم يدخل العضد للإجماع" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة