١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه؛ حرُمت على ذلك الصبي أن يتزوجها " (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه؛ حرُمت على ذلك الصبي أن يتزوجها " (١) .