٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها " (٢) ، وذكر نحوه في التمهيد (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها " (٢) ، وذكر نحوه في التمهيد (٣) .