المسألة ٢٥٬٥٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٦ج ٣ ص ٧٤٦ ثانيًا: يبقى الخلاف في مقدار الرضعات التي يقع بها التحريم: هل هي كل ما يطلق عليه اسم الرّضاع، أم أنه يكون بثلاث، أم بخمس، أم بسبع، أم بعشر؛ فيكون التحريم بالسعوط والوجور على قدر اختلاف الفقهاء فيما يحرم من عدد الرضعات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة