١ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "واعتبر الغالب، لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى، ولو استويا وجب ثبوت الحرمة، وأما إذا استويا تعلق بهما جميعًا إجماعًا" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "واعتبر الغالب، لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى، ولو استويا وجب ثبوت الحرمة، وأما إذا استويا تعلق بهما جميعًا إجماعًا" (١) .