فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٧ج ٣ ص ٧٤٧

١ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "واعتبر الغالب، لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى، ولو استويا وجب ثبوت الحرمة، وأما إذا استويا تعلق بهما جميعًا إجماعًا" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد