٢ - الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث قال: "ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى إذا غلب لبن المرأة، وكذا إذا استويا إجماعًا" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث قال: "ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى إذا غلب لبن المرأة، وكذا إذا استويا إجماعًا" (٢) .