المسألة ٢٥٬٦٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٩ج ٣ ص ٧٤٩ "وإن أفسدت نكاح نفسها؛ سقط مهرها، بلا نزاع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة