فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٦٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤٩ج ٣ ص ٧٤٩

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، وابن حزم (٧) . وهو قول الثوري، وأبي ثور (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد