المسألة ٢٥٬٦٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٠ج ٣ ص ٧٥٠ لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة