المسألة ٢٥٬٦٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٠ج ٣ ص ٧٥٠ لا بد في الرضاع حتى يثبت إما إقرار المرضع بالرضاعة، أو بثبوت البينة، ولا تثبت اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة