المسألة ٢٥٬٦٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٢ج ٣ ص ٧٥٢ ٢ - أن كل جنس يثبت فيه الحق يكفي فيه اثنان، والرضاع لا يطلع عليه إلا النساء فلا بد من امرأتين (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة