القول الثاني: لا يقبل منهن إلا أربع، وهو قول الإمام الشافعي (٧) . وقال به قتادة، والشعبي، وعطاء، وأبو ثور (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: لا يقبل منهن إلا أربع، وهو قول الإمام الشافعي (٧) . وقال به قتادة، والشعبي، وعطاء، وأبو ثور (٨) .