المسألة ٢٥٬٦٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٤ج ٣ ص ٧٥٤ فإن لم تلد من الثاني، فاللبن لزوجها الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة