المسألة ٢٥٬٧٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٤ج ٣ ص ٧٥٤ وإن ولدت فاللبن لزوجها الثاني، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة