المسألة ٢٥٬٧١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٦ج ٣ ص ٧٥٦ إلى أن اللبن إن زاد (١) فهو للثاني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة