المسألة ٢٥٬٧١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٦ج ٣ ص ٧٥٦ وإن لم يزد فهو للأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة