فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٧ج ٣ ص ٧٥٧

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن لبن الفحل يحرِّم، وهو أن ترضع المرأة صبية؛ فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي درَّ اللبن عن إعلاقه أبًا للمرضَعة" (٧) . ونقله عنه ابن قاسم (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد