Mas’ala 25737موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 757vol. 3, p. 757 ٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن لبن الفحل يحرِّم، وهو أن ترضع المرأة صبية؛ فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي درَّ اللبن عن إعلاقه أبًا للمرضَعة" (٧) . ونقله عنه ابن قاسم (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SucklingCompare