Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن لبن الفحل يحرِّم، وهو أن ترضع المرأة صبية؛ فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي درَّ اللبن عن إعلاقه أبًا للمرضَعة" (٧) . ونقله عنه ابن قاسم (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet