فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٨ج ٣ ص ٧٥٨

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "قوله: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة؛ فإذا حرمت الأم، فكذا زوجها؛ لأنه والده؛ لأن اللبن منهما جميعًا، وانتشرت الحرمة إلى أولاده، فأخو صاحب اللبن عم، وأخوها خاله من الرضاع، فيحرم من الرضاع العمات والخالات والأعمام والأخوات وبناتهن كالنسب" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد