Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "قوله: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة؛ فإذا حرمت الأم، فكذا زوجها؛ لأنه والده؛ لأن اللبن منهما جميعًا، وانتشرت الحرمة إلى أولاده، فأخو صاحب اللبن عم، وأخوها خاله من الرضاع، فيحرم من الرضاع العمات والخالات والأعمام والأخوات وبناتهن كالنسب" (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet