فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦٣ج ٣ ص ٧٦٣

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها، وكسوتها بالمعروف" (٢) . وقال أيضًا: "وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب والسنة والاتفاق" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد