المسألة ٢٥٬٧٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦٣ج ٣ ص ٧٦٣ ٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير, والأب" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة