المسألة ٢٬٥٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩ "وإن كان أقطع اليد، ولم يبق من محل الفرض شيء، فلا فرض عليه "، قال معلقًا: " هذا متفق عليه" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة