المسألة ٢٥٬٨٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦٩ج ٣ ص ٧٦٩ ٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة غير الناشز" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة