فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦٩ج ٣ ص ٧٦٩

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن" (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد