المسألة ٢٬٥٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ "وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة