فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: "والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة" ، قال: "كذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد