١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الزوج نفقة امرأته، وحكم اللَّه عز وجل بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق، فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد