فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٤ج ٣ ص ٧٧٤

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الزوج نفقة امرأته، وحكم اللَّه عز وجل بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق، فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد