المسألة ٢٥٬٩٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٤ج ٣ ص ٧٧٤ ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق عليه من ماله في العدة" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة