المسألة ٢٥٬٩٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٧ج ٣ ص ٧٧٧ • الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها الغائب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة