المسألة ٢٥٬٩٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٨ج ٣ ص ٧٧٨ النتيجة: صحة ما ذُكر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال زوجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة